ابن كثير

445

تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن كثير ) ( بيروت )

إنا كنا معشر قريش نجبي النساء ، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد ، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن ، فأنزل اللّه نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ . وهذا إسناد صحيح ، وقد رواه ابن مردويه عن الطبراني ، عن الحسين بن إسحاق ، عن زكريا بن يحيى الكاتب العمري ، عن مفضل بن فضالة ، عن عبد اللّه بن عياش ، عن كعب بن علقمة ، فذكره ، وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحا ، وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتي ، وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم ، وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السر ، وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه اللّه . وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه ، فقال الحسن بن عرفة : حدثنا إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، قال ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « استحيوا إن اللّه لا يستحي من الحق ، لا يحل أن تأتوا النساء في حشوشهن » « 1 » . وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا سفيان عن عبد اللّه بن شداد ، عن خزيمة بن ثابت ، أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها . طريق أخرى قال أحمد « 2 » : حدثنا يعقوب ، سمعت أبي يحدث عن يزيد بن عبد اللّه بن أسامة بن الهاد ، أن عبيد اللّه بن الحصين الوالبي حدثه أن هرمي بن عبد اللّه الواقفي ، حدثه أن خزيمة بن ثابت الخطمي ، حدثه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، قال « استحيوا إن اللّه لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن » رواه النسائي وابن ماجة من طريق عن خزيمة بن ثابت وفي إسناده اختلاف كثير . حديث آخر قال أبو عيسى الترمذي والنسائي : حدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان ، عن مخرمة بن سليمان عن كريب ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « لا ينظر اللّه إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر » ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، وهكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه ، وصححه ابن حزم أيضا ، ولكن رواه النسائي أيضا عن هناد ، عن وكيع ، عن الضحاك به موقوفا . وقال عبد : أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر عن ابن طاوس ، عن أبيه ، أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها ، قال : نسألني عن الكفر ، إسناده صحيح ، وكذا رواه النسائي من طريق ابن المبارك عن معمر به نحوه ، وقال عبد أيضا في تفسيره : حدثنا إبراهيم بن الحاكم عن أبيه عن عكرمة ، قال : جاء رجل إلى ابن عباس وقال : كنت آتي أهلي في دبرها ، وسمعت قول اللّه نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

--> ( 1 ) الحشوش : الأدبار . وفي حديث آخر : نهى عن إتيان النساء في محاشّهن ، وقد روي أيضا بالسين . وفي حديث ابن مسعود : محاشّ النساء عليكم حرام . ( لسان العرب : حشش ) ( 2 ) مسند أحمد ( ج 5 ص 215 )